السيد محمد الروحاني
250
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 649 : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز في كل سنة مرات عديدة بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات ، وجزة أو جزات مع تعيين عدد اللقطات أو الجزات . ( مسألة ) 650 : لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ، وأما بيعه بغيره - ولو كان من جنسه - فلا بأس به . النقد والنسيئة ( مسألة ) 651 : يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال . وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو : أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها ، وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو : جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر . ( مسألة ) 652 : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح على المشهور . ( مسألة ) 653 : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل . ( مسألة ) 654 : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أداءه فلا بد للبائع من إمهاله ، أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا .